ميرزا حبيب الله الرشتي
88
كتاب القضاء
التقاط [ وجوه ما لو ظهر في التركة وصية ] ولو ظهر في التركة وصية فهذه على ضروب : ( أحدها ) أن يكون الموصى به عينا معينا كدار معينة ، وحكمه حكم ما لو ظهر عين مستحقة في نصيب أحد الشريكين فتبطل القسمة . ( والثاني ) أن يكون الموصى به جزءا مشاعا كالثلث ، وهذه أيضا كما لو ظهر جزء مشاع مستحقا ، وقد تقدم فيه القولان للشيخ . ( والثالث ) أن يكون مالا كليا كألف دينار أو درهم ، وحكمه حكم الدين المشاع . وقد يقال بالفرق ، لان الدين متعلق بالذمة والوصية متعلق بالعين كحق الزكاة ، فيكون كالجزء المشاع ، والأول أظهر . ( والرابع ) أن يكون عينا كليا من أعيان التركة كعبد من العبيد ، وهذا يكون مثل الصاع في الصبرة . والوجهان السابقان يجيئان هنا أيضا ، الا أن كونه من قبيل الجزء المشاع أظهر . واللَّه العالم . التقاط [ ظهور عيب في المال بعد قسمته ] لو ظهر في المقسوم عيب ، فعن التحرير أن حكمه حكم العيب في المبيع من الخيار بين الأرش والفسخ ، وكل منهما لا يخلو عن إشكال : أما الأرش فلانه على خلاف القاعدة فيقتصر على مورده ، وأما الثاني فلما ظهر من عدم قابلية القسمة للانفساخ . نعم الظاهر أن من ظهر في نصيبه العيب لو رضي به كان له ذلك خصوصا